السيد الخوئي
137
كتاب الصلاة
ولا يلزم أن يكون بلغته ( 1 ) ، وإن كان أحوط ، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا قدم على الملحون والترجمة . .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 7